السيد الخوئي
194
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه . ( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضاً وهكذا . وهكذا الحال في الأنعام . زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران : ( الأول ) : بلوغ النصاب ، ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراماً تقريباً ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وإن كان الزائد قليلًا . ( الثاني ) : الملكية حال تعلق الزكاة بها . فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها . ( مسألة 534 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها ، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها . ( مسألة 535 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة ، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول . وبهذين